العلامة الحلي

59

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وله آخر : أنه يتقيد بالمجلس الذي وجدت الرؤية فيه ، لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط ، فيقيد بالمجلس ، كخيار المجلس ( 1 ) . والوجهان للشافعية ، وأصحهما عندهم : الثاني ( 2 ) . ب - لو أختار الفسخ قبل الرؤية مع الوصف عندنا ، لم يكن له ذلك ، إذ الفسخ منوط بالمخالفة بين الموجود والموصوف . ومن جوز بيعه من غير وصف قال أحمد منهم : انفسخ ، لأن العقد غير لازم في حقه ، فملك الفسخ ، كحالة الرؤية . وهو أصح وجهي الشافعي . وفي الآخر : لا ينفسخ ( 3 ) . ج - إذا أختار إمضاء العقد قبل الرؤية ، لم يلزم ، لتعلق الخيار بالرؤية ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين ( 4 ) . د - لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري ، لم يصح الشرط ، وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين ( 5 ) . وهل يفسد البيع ؟ الأقوى عندي : ذلك ، وسيأتي . مسألة 33 : يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي

--> ( 1 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 294 ، الحاوي الكبير 5 : 23 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 63 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 3 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 ، الحاوي الكبير 5 : 22 . ( 4 ) المغني 4 : 81 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 9 ، وانظر : المجموع 9 : 293 . ( 5 ) المغني 4 : 81 - 82 ، الشرح الكبير 4 : 29 ، ولم نعثر على قول الشافعي فيما بين أيدينا من المصادر .